الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٧31 - صلاة الجماعة
الفقاة
307
والركوع عمل أو هي والركوع) عمل واحد (أو الركعة وما يعمل فيها؟
خلاف) (1).
6 - (وإن اختلفت نيته مع إمامه كظهر بعصر ففي إمامه كظهر بعصر ففي الفساد قولان مثارهما هل صلاته مرتبطة بصلاة إمامه فتفسد وهو الصحيح أو لا فلا تفسد؟ قولان. 7 ـ (ويحمل ـ الإمام علي ـ عن - المأموم قراءة الركعة الأولى الفاتحة والسورة اتفاقا ولا يحمل التعظيم وغيره من الأقوال على الراجح، وفي حمل التحيات، قولان ورخص في حمله كل عمل سوى تكبيرة الإحرام وهو
ضعيف.
لا
ـ (تنبيه الإمام عند الخطأ والسهو: قال الثميني وأطفيش: (ينبه الإمام) في الفرض والسنة والنفل إذا وقف له حرف أو أكثر) أو (غلط في عمل) أو قول … (مقابلة من الصف الأول وجاز غيره إلى ثلاث مرات) … (وقيل): يكرر تنبيهه (ما لم ينتبه وإلا تركه حتى تنتقض عليه فيؤمون، وقيل يعيدون .... وأما المأمومون فإن الإمام يرجع إلى قولهم وتنبيههم .... وقيل: يرجع إليهم إلا إن تذكروا … فلينبه (في القراءة بحرف وقف له) من الفاتحة أو السورة أو من سمع الله لمن حمده، ويجهر له ولو في محل السر، مثل أن يجهر في الفاتحة حيث ارتج عليه ليفتح له وهو في ركعة السر، فإن جهر بالفاتحة في مقام التحيات أجهر له بالتحيات (وفي جهر في محل السر … ) وفي قيام في محل قعود بقوله: (أقْعُدُوا مَعَ الْقَعِدِينَ} [التوبة: 46 … وفي عكسه بقوله: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ﴾ [البقرة: 238] … أو ينبهه في ذلك بغير تلك الآية .... (وفي التسليم لا في محله بالتكبير وهم قعود، وقيل: ينبهونه وهم قعود ثم يقومون) … (فإن انتبه بعدما سلم سهوا فقام اتبعوه ما لم
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 257 - 262، 262، والإيضاح ج 1 ص 588/ 587.