الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٩31 - صلاة الجماعة
الفتاة
25 الاقتداء:
مطلقًا
قال الثميني وأطفيش: (ويقتدي بمن خلفه إن شك ويقتدي به من خلفه وتقتدي الصفوف والشخوص بأبعاضهم صف بصف وشخص بصف، بأن يشك في شيء أو يرجحه فيرى المأموم فعله أو سمعه فعله أو تركه المأموم فيتبعه ولو لم يكن معه إلا واحد، وإن قال آخر: غلط أعاد إن صدقه، وإن اختلفوا عليه أخذا بالأمناء، وإذا استووا في الولاية أخذ بالأكثر … (لا بغير مصل معهم) مقلدا له، … (ورخص لمريض خولط ومبتد جاهل لا مضيع اقتداء بغير مصل يعلمه ولو غير أمين إن أحسن وصدقه … (ولو غير مكلف) وهو الصبي أو غير مكلف في ذلك الوقت بالصلاة كحائض وأجيز ولو مشركًا أو مشركة أو أقلف عند بعض … (وجاز لفذ يصيبه وسواس أو ضعف عقله (أن يقتدي بقائل له سلم فقد أتمت أو قائل له بقي لك كذا) … ولا يجوز للمأموم أن يقتدي بمأموم آخر أو بإمام أو مأموم، ولا للإمام أن يقتدي بمأموم لإمام آخر أو بإمام آخر أو بفذ، ومعنى ذلك كله أن ينوي من أول صلاته أو ينوي بعد الدخول فيها أن يتبعه في صلاته يفعل بعد فعله أو يقول بعد قوله أو يحرزه بابتدائه معه أو يسبق بركعة أو غيرها، فإذا شك كم صلى اعتبره كل ذلك لا يجوز لواحد من هؤلاء … (وجوز أن يقتدي بكل من صدقه وكذا إن شك في اغتسال أو وضوء أو تيمم أو صلاة بثوب معين يصدقه قائلًا له: فعلت ذلك) أو لم تفعل (إن لم يتيقن بخلاف أو بخلاف قول الاثنين جميع وظائفها ويجهر القارئ في محل السر ليراقبه مراقب لأن يوسوس … (وجوز لغير شاك أن يجهر بجميعها حتى يسمعه من يحفظ عنه) أي: له أو عليه (ويعلمه بما بقي ويخبره أنه أتم الصلاة (إذا أتم لضرورة التعلم) وكذا من يعتريه الشك (1).
(وكذا
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 272 - 275، والإيضاح ج 1 ص 596/ 595.