موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٥

31 - صلاة الجماعة

الفتاة

315

المسبوق في صلاة الميت

المختار صحة الدخول واستدراك الفائت في صلاة ميت كغيرها من الصلاة الواجبة وغير الواجبة … وقيل: إن دخل عليه في صلاة الميت سلم متى سلم ولا يستدرك ما فات وقيل: يدخل ويبتدئ على أول فإذا سلم سلم، وقيل: يصح إلا الدخول معه من أول الصلاة … (وإنما يصح الدخول قيل: في القيام فقط فمتى فاته فاته الركوع لأن الركعة الشرعية ما يشمل قيامًا وركوعًا وسجودًا … وقيل: في كل موضع لكن يكره في الركوع والسجود وما بينهما …

لا

متى يقرأ المسبوق الفاتحة التي فاتته؟

(فإن دخل في قيام وفاته بالفاتحة فهل يقرأها والإمام يقرأ السورة أو يستمع لقراءة الإمام السورة ويركع معه ولا يستدركها؟ قولان وإن فاته بالقراءة وأدرك بعض القيام فهل لزم استدراكها بعد فراغ الإمام من الصلاة؟ أو لا؟ أو إن أدرك معه قراءة آية تامة في جهد لا يلزمه استدراك الفاتحة بعد؟ أقوال). (وإن أدرك بعض الفاتحة فهل يأخدها من حيث أدرك أو من أولها؟ خلاف) … ولا ضير عليه في تركها إن أدرك على آخرها ولا في قراءتها) ....

هل يستعيذ المسبوق؟

(والمسبوق بالقراءة هل يستعيذ أم لا؟ إن لم يستعذ قبل الإحرام؟ تردد فالأظهر أن لا يستعيذ إذ شرعت للقراءة وقد فاتته، ولكن يستعيذ عند القراءة بعد فراغ الإمام من الصلاة … وذلك خاص بالركعة الأولى وأما إن دخل على الإمام في الثانية وفاته بالقراءة فقد لزمه استدراكها كالركعة الأولى.

متى يسلم المسبوق؟

ويسلم الداخل حيث دخل، وقيل في القعود مطلقًا وهو الصحيح لأن أصل التسليم يكون في القعود ولو كان للفراغ … (ولا يدخل على