موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢١

32 - صلاة الجمعة

الفقاة

321

وأن يأذنوا لمن يقيمها (وإن سافر هو وخليفته أيضًا وهو في غير قرية جماعة فلا يقيمها ولو معه مثل أهل قرية أو مصر، … وتصلى في كل بلد جرى فيه حكم الإسلام بلد عجم أو عرب).

6 العدد الذي تصح الجمعة به: قال الثميني وأطفيش: (وهل أقل الجماعة اثنان بالإمام) وهو مختار الشيخ (أو ثلاثة) به (أو أربعة به أقوال وذلك الأقل على الخلاف المذكور (هل أقل ما تصح به الجمعة؟ وقيل: أقل ما تصح به ثلاثون، وقيل: أربعون … (وإن ذهبوا عنه قيل أن يحرم صلى أربعًا وحده، وإن ذهبوا أو نقصوا عن العدد بعده أتمها جمعة ركعتين ولو وحده وكذا إن تركهم قبل أن يتمها بهم أتموها ركعتين) ().

شروط آدائها

قال الثميني وأطفيش: (وشرط لأدائها الوقت وهو الزوال وتصح بخطبتها بعده وأذان لا ينعقد بيع بعده وجوز، أي قيل ينعقد وعصى عصيانًا كبيرًا المتبايعان على كل حال وكذا النكاح وكل عقد كعقد الأجرة وعقد القراض … إلخ، وفي الانعقاد قولان وحرم جميع ما يشغل عن إجابة النداء … (وجاز عقد البيع والنكاح وغيرهما (لمن لا تلزمه الجمعة ولو بعد أذان وخطبة) (3).

حکم خطبة الجمعة

قال الثميني وأطفيش: (ولا تؤدي جمعة إلا بها وهي متصلة بالأذان الأخير ويتصل بها وهي متصلة بالإقامة والإقامة بالصلاة وإن فصل فاصل لم تفسد …

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 327 - 329، والإيضاح ج 1 ص 623/ 622. (2) كتاب النيل … ج 2 ص 329 - 330، والإيضاح ج 1 ص 625/ 624. (3) كتاب النيل … ج 2 ص 332/ 331، والإيضاح ج 1 ص 627/ 626.