الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٢322
الفَقْلة
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
وإن خطب الإمام بعد الصلاة بطلت إمامته إن لم يخطب قبلها … والظاهر أن يستتاب إذا خطب بعدها أو قبلها وبعدها فإن تاب بقي في إمامته وإن أصر خرج منها (ولا تصح الجمعة إلا بخطبة وإن لم يخطب صلوا أربعا لأنها واجبة وليست بدلا من الركعتين الأخريين على الصحيح، وقيل: بدل منها (وجوزت الجمعة بدونها) وهو قول من قال: إن الخطبة غير واجبة والصحيح وجوبها لكن من قال: بدل من الركعتين قال: هي ركن ومن قال غير بدل قال: شرط … ).
9
ما يسن للإمام قبل الجمعة
قال الثميني وأطفيش: (سن للإمام أن يتنفل في بيته) ويتنفل غيره في المسجد ويخلص الله، وليأت الإمام وفيه الناس (ثم يأتي المسجد قاصدًا للمنبر مقدمًا في طلوعه يمناه وإن قدم اليسرى فلا بأس … (وإذا استوى انتظر المؤذن) … (فإذا فرغ المؤذن الأخير قام واقفا على المنبر معتمدًا على قوس أو عصا أو عكاز أو سيف أو عود أو منبر واستقبل الناس بوجهه) ولا يسلم عليهم من المنبر بل إذا جاءهم، وقيل: يسلم وإن ولى جانبًا أو مستديرًا لهم خالف السنة وفي الفساد قولان ومن استدبر الإمام فبئس ما فعل (وشرع في الخطبة) وهي الوعظ وذكر الله … (مبتدئًا بذكر الله والثناء عليه والصلاة والسلام بعده على نبيه الله ويذكر الناس ويعظهم ويخوفهم معادهم، ثم لا ينزل حتى يقول المؤذن: قد قامت الصلاة) وقيل: حتى يقول على الصلاة .... (2).
حي
10 مندوبات الخطبة
قال الثميني وأطفيش: (وندب له الأمر والنهي والوعظ بما في القرآن ولا نقض برواية قصة أو شعر يلغو بأن يذكر قصة فاحشة أو قصة للإضحاك أو
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 334/ 333، والإيضاح ج 1 ص 628.
(2) كتاب النيل … ج 2 ص 335 - 337، والإيضاح ج 1 ص 630/ 629.