الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٤324
الفَقْلة
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
(وقد روي في ترتيب ثواب الجمعة للأسبق فالأسبق من بدئه إلى بيضة … والإنصات واجب ولو على من بعد أو لا يسمع ونهى في الوقت عن كل شيء سوى الاستماع للخطبة (وإن على الأمر بالمعروف) والنهي عن المنكر … (وقيل: المفسد هو القول المكروه، وقيل: يضره احتباء أو نظر لسقف) أو التفات أو نظر لقدامه وقيل: يضره … (فتحصل أن الجمعة ركعتان بخطبة قبلها لا بعدها بإجهاد بالقراءة فيها)، (وقيل: لم يتم التشهد الأخير حتى دخل وقت العصر قضاها أربعًا وإن خطب لا بطهارة، أعادها، وكذا إن أحدث بما لا يبني معه، وإن مات في خطبته صلوا أربعًا وإن عقدوا الإمامة لآخر صيحة مات الأول استأنف الخطبة) وجوز الاكتفاء بالأولى، وإن أحدث بعد فراغ من خطبة استخلفوا مصليا بهم ركعتين وأعادوا إن استخلف من لا تلزمه واقتدوا به) … (ومن صلى ظهر الجمعة في بيته بيته ظانًا أن الإمام قد فرغ منها ثم أدركها معه فالأولى نافلة والثانية فرض … والجمعة ليست كغيرها، وقيل: صلاة الجمعة مثله - أي: مثل غيرها - في أن الفروض الأولى التي صلاها في بيته فتكون الثانية نفلًا)).
13 سنن الجمعة
قال الثميني وأطفيش: (1 ـ سن لها اغتسال) استحبابا، وقيل: فرض، 2 - وبكور، 3 ـ وغدو على الأقدام منتعلا ويجوز على الدابة والتنظيف بإزالة الوسخ ونتف الإبط والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ولبس الثياب البيض والسواك والطيب والمسارعة للمسجد أول الوقت عقب الأذان والتنفل) فى وقت الصلاة لا عند الخطبة (2).
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 345 ـ 347، والإيضاح ج 1 ص 633/ 632. (2) كتاب النيل … ج 2 ص 349/ 348، والإيضاح ج 1 ص 634.