موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٥

صلاة السفر

325

أصلها اثنتان أو أربع

قال الثميني وأطفيش: هل صلاة الظهر والعصر والعشاء في السفر قصر أو تمام؟ خلاف مثاره؛ هل فرضت أولًا أربعًا فنقصت إلى ركعتين لترخيص فهي قصر أو فرضت ركعتين فزيد في الحضر ركعتان فهي تمام)؟ وعليه فلا يجوز أن يصلي المسافر أربعًا وإن صلى أعاد بخلاف الأول فيجوز عليه أن يصلي أربعًا … (والصحيح القول الثاني وأن لا يصلي مسافرًا أربعًا إلا خلف مقيم أو يقضي صلاة حضر في السفر (1).

2 شروط السفر والقصر

قال الثميني وأطفيش: (وحد السفر) يوم أو ثلاثة أيام أو ثلاثة أميال أو فرسخان من باب المسكن أو فرسخان من باب العمران أو (فرسخان من سور البلد أو البلد أو من طرف … أقوال)، قال أطفيش وإنما يقصر المسافر طاعة أو مباح والمأسور ونحوهم ولا يجوز له التقصير إذا سافر لمعصية خلافًا لبعض، (والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع وهي ثلاثة أميال … والميل ألف باع والباع أربعة أذرع … وقيل: قدر مد البصر … وتتبين الأميال بالأمناء) اثنين أو أكثر (والمشاهدة)، (وفي الشهرة (قولان الراجح أنها تتبين بها … (وهل يقصران

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 351/ 350، والإيضاح ج 1 ص 637 - 641.