الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٧33 - صلاة السفر
الفتاة
327
شروط الوطن:
قال الثميني وأطفيش وشرطه جواز الإقامة فيه) لا بلد ظهر فيه أحكام شرك ولم يكن من أهل البلد، وقيل: يجوز توطين بلد ظهر فيه أحكام بعضها تفعل ظاهرة كالأذان والصلاة والصوم، وقيل: يجوز اتخاذه إذا كان يصل فيه إلى دينه سرًّا (وإن لم يوطن لنفسه وليس بدويا صلى عبيده وأزواجه وبناته التمام والتقصير في كل صلاة ولا يجمعوا ويقدم التمام لأنه الأصل ولأنه أعظم والتقصير إنما هو للخروج عن أميال الوطن الموجبة للتمام (وقيل: إن أبى أن يوطن لنفسه وطنوا لأنفسهم وطنا يتمون فيه، وقيل: ولا يخالف مولاه … (ويوطن السفين) أي: صاحب السفينة الساكن لها (سفينته) ويجوز للإنسان أن يتخذ وطنًا في الأرض ووطنا في السفينة (والشاري) للجنة بنفسه (سيفه موضع جهاده … (والبادي عموده) أي: أرض بيته .... (والسائح عصاه أي أرض عصاه وجانبها من الأرض … (وفي عبيد الشاري تردد، ويمكن إجازة اتخاذهم (والمراد بالسفين الدائم على سفر البحر اعتاده هو أو آباؤه فإذا أرسى مركبه أتم حتى يقلع من المرسى ويجاوز فرسخين … وصح رجوع هؤلاء إلى القرار لا عكسهم) … (لما روي مشهورًا عندنا ثلاثة من الكبائر.
خروجك من أمتك وهو اتخاذ الشرك وطنا لما يجري عليه فيها من الأحكام كسبي وغنم وإباحة دم واسترقاق وتغيير نسل وإكراه على مفارقة الدين وغير ذلك) … (والثانية قتالك أهل صفقتك أي: تصرفك ـ ككونك في عسكر المسلمين حتى إذا ضعفوا بمقاتلة العدو رجعت إليه، والثالثة: تبديلك سنتك وهو التغرب بعد الهجرة كنزع الوطن من قرار ورده بادية لغير شار فإنه لا يباح لهم الرجوع من سيوفهم إلى قرارهم إلا إن خرجوا على ذلك أو ينقصوا عن ثلاث وإن تزوجت قرار به بادية، هلكت وكذا طفلة تحت باد إن