موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٨

328

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

أجازت النكاح بعد بلوغ وأمة لم تختر نفسها بعد عتق، والعبد في قرار فإن أبي ضلت تماما وقصر الامتناع مخالفته ورجوعها من قرار لبادية، وقيل إن وطن الرجل والمرأة وطن آبائهما ولو أمواتًا ما لم يوطنا أو تتزوج المرأة والعبد على وطن لسيده إن عتق ما لم يوطن، وذات زوج مات عنها أو طلقت منه ولو طلاقًا بائنا كذلك وما لم تجلب أو يطلب جلبها فكأبيها) … (وندب للرجل وقيل: وجب أن يبين وطنه وأمياله لزوجته وبنته وعبده) ومن تعلق إليه ولا وجه لكون تبيينه مندوبا والحق وجوبه ولعله أراد أنه مندوب قبل وقت الصلاة أو قبل أن يخاطبوا بالصلاة).

ه مندوبات اتخاذ الوطن:

قال الثميني وأطفيش: ندب اتخاذه ببلد لا يخرج منه إلا بعدو أو بكجوع من وجوه الأضرار كلها لقحط وخراب … (بقصده إلى مكان من الأرض طاهر تمكن فيه الصلاة قدرها فأكثر وجاز توطين حوزه فأكثر ولا وطن لمن وطن الدنيا، ويوطن محلا ينزله كل وقت أراد لا يستغني عنه كداره أو بستانه أو مصلاه لا كسقف أو كجذع أو مقبرة أو مزبلة … (وجاز توطين أربع في حوزه كل خارج عن أميال الآخر كنكاح أربع كل منهن بحوزه وإن وطن أكثر من أربعة فإن تتابعت صحت الأربعة الأولى وتوطن المرأة وطنًا واحدًا كما لا تتزوج إلا واحد إلا إن كان أب أو زوج أو سيد فأوطانه أوطانها تبعا وإن مات بقيت عليها ما لم توطن … ولا يدخل الرجل وطنه إن كان بدار أو بيت للغير إن سكنت إلا بإذنه فاتخاذ الوطن قصد محل يصلي فيه تماما فاتخاذه ليس هو نية الإقامة به بل نية الإتمام فيه وقصده فالمسافر يقصر ما دام على نية السفر وإن أقام في بلد عشرين عامًا أو أكثر، وإذا نوى المقام

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 359 - 368، والإيضاح ج 1 ص 646/ 645، 647.