موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٩

33 - صلاة السفر

الفتاة

329

6

في بلد والإتمام فيه أتم، وإن باد بيته كان مقيما ولزمه أن يتم وقيل: يدخله، والسائح لا بيت له ولا قرار يتم إذا نزل برحله وكذا راع لا وطن له إلا عصاه يتم إذا نزل بمتاعه لمقيل أو مبيت والشاري يقصر بمنزله ويتم إذا خرج من أمياله إن خرج على أن لا يرجع، وإن استودع بادي بيته أو احترق أو ذهب به سيل أتم حتى يخرج من الأميال كنازع وطنه من محل وإن قصر ثم رجع في أمياله ما لم يستأنف بيتًا آخر فإذا دخل ملكه جدد النوى له واتخذه وطنًا)).

6 كيفية اتخاذ الوطن

قال الثميني وأطفيش: (يتخذ باللفظ أو بالنوي أو بهما وهو أحسن ولا ينزع إلا بهما وقيل كاتخاذه … (ومن وطن في بلد لم يكن وطنا له كمسافر جاوز أميال وطنه الأول فوطن في بلدة استقبلها وبينه وبين ما اتخذه أقل من فرسخين قصر لأنه مسافر دخل أميال وطنه والطفل إذا بلغ ووطن ولم يكن بينه وبين ما وطن فرسخان يتم وإن لم يدخله لأنه لم يقصر خارج الأميال وكذا خارج من أميال وطنه ودخل أميال الآخر فحضرته الصلاة ولم يقصر بينهما يتم كعبد خرج من ملك رجل وأميال وطنه ودخل ملك آخر ولم يقصر وامرأة خرجت من أميال أبيها ودخلت أميال زوجها ولم تقصر .... ولا ينزع وطن حتى يوطن آخر إن لم يكن غيره، ويتم الرجل بمحل نزع منه ما لم يقصر خارج أمياله لأن نية النزع توجب التقصير بمجاوزة الفرسخين مع قصر الصلاة بالفعل كما أن نية الأخذ توجب التمام بالإقامة، وقيل: يتم ما لم يخرج منها، وقيل: يقصر وإن لم يجاوزها، وكذا في الخلف عبد خرج من ملك سيد وراجعة لوطن زوجها وصغار العبيد إذا بلغوا في ملك من انتقلوا إليه وهو مسافر كصغيرة أجازت نكاحًا لنكاحها بعد البلوغ كذلك يقصرون

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 370 - 377، والإيضاح ج 1 ص 348 - 652.