الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٠الفَقَل
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
ولو في أميال من انتقلوا عنه إذ لا وطن لهم قبل البلوغ لا باستقلال ولا تبع فليسوا كنازع وطنه … ).
الجمع بين الصلاتين في السفر والعذر
قال الثميني وأطفيش: (سن القرآن لسفر وغيم لا يدري به وقت ومرض شاق أو لعذر خيف به فوت وإن طال لا لعجز وراحة فالإفراد أفضل وجاز القرآن وإن لفذ - فرد - بين ظهر وعصر وبين مغرب وعشاء بتأخير الأولى وتعجيل الآخرة ولا ضير به أولى وقت الأولى أو أخر الآخرة وجاز من الزوال لمغيب قرن من الشمس ومن مغيبها لثلث السيل أو نصفه أو لطلوع الفجر بعد أن ينوي من أول وقت الأولى ومن أحرم على جمع فرق إن شاء لا عكسه ـ أ] أحرم على جمع لم يجز التفريق.
مبطلات الجمع
قال الثميني وأطفيش: (ويبطل - الجمع -: 1 ـ بكلام أو أكل أو شرب لا بعمل يدٍ ورجل، وإن نوى مسافر أن يفرد فتوانى حتى دخل الأخيرة جاز الجمع وعصى بالتأخير مع عدم نية الجمع، ورخص في يسير كلام احتيج إليه، 2 - وإن شغل لا بصلاة قدر ما يتمها انتقض القران، وإن أخرها إلى آخر الوقت فلا يفرق إلا إن أحرم عليه ويقطع بينهما حينئذ وإن بكلام أو فاصل (ما والدعاء والذكر أولى قدر ما يفوت الوقت كما يفعل من أخرها
غير جائز الجمع
(2)
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 380 - 384، والإيضاح ج 1 ص 646 ـ 647.
(2) كتاب النيل … ج 2 ص 389 - 396.