موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣١

331

34

صلاة الخوف

وهي

الصلاة في مواجهة العدو أو الالتحام معه سواء كان آدميا أو غيره.

1 حكمها:

قال الثميني وأطفيش: (سُن لفرض الصلاة في خوف) حضر العدو أو لم يحضر أو خافوا حضوره، وكذا خوف سبع أو سيل أو نهر أو من عدو عدل متأول والخوف على الغير ممن تلزمه معونته وإن مغربًا أو في حضر في الظهر والعصر، (للإمام ولكل طائفة ركعة وأجاز بعض أن يصلي اثنان مع الإمام ويحرس الآخر، ويصلي من حرس بعد الإمام الركعة الأخرى والخائف إن لم يصل صلاة الخوف بأن صلى في الحضر أربعًا مثلا وفي السفر ركعتين

صح

له ذلك (1).

2 كيفيتها

:

قال الثميني وأطفيش: (وإنما تكون صلاة الخوف بإحرام من الإمام على الطائفتين فتواجه العدو طائفة بسلاحها وتصلي أخرى معه ركعة فتأخذ أسلحتها فتواجه العدو والإمام ينتظر الأخرى حتى تأتي فيصلي ركعة وليس على الأولى تشهد، فإذا سلم سلموا معا وهذا الوجه هو الصحيح عندنا …

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 397 - 398.