موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٢

332

الفَقَل

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

وإن اشتد القتال صلوا كما أمكنهم ولو بإيماء أو تكبير وجاز لخائف وإن على ماله تقصير وظائفها بقدر الإمكان ولو إلى التكبير والتسليم بعده وكذا إن شغل بإصلاح ما يلزمه غرق إن فسد أو يعصي بتركه ثم إن صلى كذلك ثم أمن والوقت باق فلا يعيد على الراجح إذ صلاها بوجه جائز وهل يقطعونها إن حصل لهم أمن فيها أو يتمونها صلاة أمن أو يتمونها ثم يعيدونها فيه؟ تردد وقطع أبو إسحاق بالنقض ().

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 398 - 401.