موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٣

333

35

سجود السهو

1 حكمه

:

قال الثميني وأطفيش: (سُن لسهو وإن تعدد في صلاة واحدة أو كان لفذ (سجدتان بعد التسليم) مطلقًا على المختار وإن سجدهما قبل فسدت صلاته، وقيل: يجوز، قبله وقيل إن نقص من الصلاة سهوًا فقبله، وإن زاد فبعده … (وهل يسبح فيها كالصلاة؟ أو يستغفر؟ ثم هل يسلم بعد الرفع منهما بدون تحية يقول: السلام عليكم يمينا وشمالاً أو لا يلتفت بل يسلم أمامه؟ أو لا يتشهد ولا يسلم ولكن يصلي على النبي الله؟ خلاف).

أسبابه للإمام والمأموم:

قال الثميني وأطفيش: (يسجدهما إمام إن وهم وحده وإلا سجدوا معه وصحح لمأموم إن وهم وحده سجودهما، وقيل: الإمام رافع عنه الوهم وإذا وجب السجود على الإمام فلا ينصرفوا حتى يسجد، وقيل: يجوز انصرافهم … (وهما كالصلاة بناء ونقصّا وإن سلم من واحدة زاد أخرى ويسجدهما عند بعض ما لم ينصرف أو يدبر، وقيل: ما دام في مجلسه ولو أدبر أو تكلم، وقيل: لو انصرف مدبرًا (وقيل: محلهما قبل السلام) … (وإن وهم فيهما) في

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 402 - 405، وكتاب الجامع لابن بركة ج 1 ص 536، والأعمال التمهيدية كتاب الإيضاح ص 104 - 105.