موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٤

334

الفعّلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

المجموعتين (سجد للأولى ثم للثانية) … (وكذا يرتب) بندب لا بوجوب إن

(1)

وهم في صلوات متتابعات كقيام رمضان … ).

ترك سجود السهو سهوا أو عمدًا:

(وإن تركها بسهو) وإما بعمد حتى انتقل عن موضعه أو أخذ في عمل كثير غير الدعاء، فقيل: فاته السجود وصحت صلاته دون أن يجبرها كما فات تدارك السُّنة من تركها عمدًا حتى خرج وقتها، وقيل: لا يفوت السجود ولا يفوت تدارك السنن ولو تركه عمدًا (صلى ركعتين أو أكثر نقلًا بعد التسليم وجاز سجودهما (بدونهما وجاز بعد كل صلاة مفروضة أو مسنونة أو نافلة (2).

وجوب سجدتي السهو:

وسجدهما

قال الثميني وأطفيش: (وتجبان بنقص لا ينقضها أو زيادة لا تنقضها كزيادة عمل، وقيل: عملين بغير عمد، وإن عطس فقال: الحمد لله رب العالمين لزمه السجود، وإن قال: الله أكبر بعد عطسه سهوًا فسدت، وقيل: لا، وكذا إن ترك فرضًا سهوًا ولم يشرع في العمل الثالث جبره السجود ويرجع إليه (كقيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو قراءة) وقوله: بسهو راجع للكل. وقيل: لا تلزمان بالقراءة … وكنقص سنة كتعظيم بأن استوى في الركوع ولم يعظم سهوًا وكذا كل سنة تركها سهوًا وهي واجبة وأما عمدًا فتفسد (أو تكبير لا فرض وأما التكبير الفرض وهو تكبير الإحرام وتكبير القيام من التحيات فتفسد الصلاة بتركه ولو سهوا) … (وقيل: إنما يجب الوهم)، أي: سجود الوهم إن قام حتى تقله الأقدام وتفترق الأوراك والفخذان والساقان حيث

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 406/ 405.

(2) كتاب النيل … ج 2 ص 407.