الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٥35
- سجود السهو
الفقلة
335
يقعد للتحيات أو بين السجدتين (كعكسه) وهو أن يقعد حتى ترجع مفاصله لمواضعها حيث يقوم فقط ولا يلزم في غير هذا من السهو إلا إن شاء سجد … وقيل: يجب إن استوى على قدميه وإن لم تفترق أوراكه) (1).
ه قعود سجود السهو:
(والقعود) الذي به سجود السهو يتصور باستواء ورجوع كل عضو لمفصله … وقيل: إن لكل وهم إن تعدد ولو في صلاة واحدة معا أو سجد إحداهما دون الأخرى (أم لا على الأصح وقيل لهما: سهو فيسجدها ثم يسجد للسهو عنهما … ) (2).
6 الشك والبناء على اليقين:
قال الثميني وأطفيش ومن شك أصلى ركعة أم أكثر أو سجد مرتين أم مرة أو ركع أم لا بنى على اليقين وسجد للسهو … وقيل: يتممها على ما تيقن ثم يعيدها ويسجد للسهو ولا يتهاون … وقيل: لا شغل بشك فيترك ما شك فيه فيجري على أنه فعله) (3).
الشك في الوقت:
قال الثميني وأطفيش ويصلي من شك في الوقت أصلى أم لا؟) ويعيدها ساه لا يدري أين كان فيها إن كان فذا، ويقطعها في حينه إذ أم في
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 407 - 410.
(2) كتاب النيل … ج 2 ص 411/ 410.
(3) كتاب النيل … ج 2 ص 412/ 411، وانظر: الأعمال التمهيدية - كتاب الإيضاح ص 105/ 104، والجامع لابن جعفر ج 2 ص 232 - 238، والمصنف ج 5 ص 228 - 230، وجوابات السالمي
ج 1 ص 372/ 371.