موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٦

336

الفَقَل

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

وقوف القيام من الركوع أم في وقوف القيام من السجود أو التحيات؟ ومثل لا يدري أهو في الركعة الأولى أم الثانية أم الرابعة؟ … وإن علم بنى على اليقين … وسجد للسهو وإن كان مأموما. ومن عزبت نيته فيها بانهماك في شغل وتشبث فكره بفضول ولم يرد نظره فيها حتى فرغ منها اختير إعادته للصلاة بناءً على فسادها … وإن تذكر ورد نيته صحت صلاته إذا لم يطل في ذلك … ورخص ما حفظه منها قدر ربع أو خمس إلى عشر، ومعنى حفظها ورد النظر فيها أن يتفكر في معاني ما يقول إن عرفها وإن لم يعرفها فليحبس

نظره على ما يقول فذلك حفظ ورد للنظر (1).

(1) كتاب النيل … ج 2 ص 413/ 412.