موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٧

نواقض الصلاة

(مبطلاتها)

337

الزيادة أو النقص في الأقوال والأفعال:

قال الثميني وأطفيش: (يوجب نقضها) 1 زيادة ونقص فالزيادة أقوال وأفعال، والأفعال ظاهرة كحركة وسكون وباطنة كاعتقاد وإرادة، والأقوال إن كانت من جنسها كالتكبير والتعظيم وكالحمد لله مما يتلى في القرآن فقيل: من أدخل فيها ما ليس منها لا لإصلاحها أعاد، وقيل: لا إن ذكره على نص الكتاب ما لم يرد به كأمر أو نهي أو سؤال أو جواب، فإذا أراد به من ذلك فسدت صلاته إلا إن أراده سهوًا فلا فساد، وقيل: فسدت … ).

(وإن كانت) - الأقوال - من جنس الكلام أعاد وإن كانت سهوا أو نسيانا ولم يرد أمرًا أو نهيًا والمراد بالسهو غلط اللسان فقط وبالنسيان زوال الشيء عن الحافظة فليس في قلبه هنا وفعل سواه على الأصح) وهو مشهور المذهب، وقيل: لا يعتد بهما، ومن أكره على الكلام تكلم وأعاد … (ولا يضر فواق) وهو ريح تخرج من الصدر إن عرض تثاؤب وعطس وسعال ونحوها وجاز معاناة قطع ذلك وتعاطيه كجعل يد على فم وغلقه لتثاؤب (وصحت ذلك كله القراءة وغيرها من الأقوال إن أتم حروفها … وإن شغله ذلك عن مع إتمامها قطعها أو قطع العمل الذي هو فيه القول غير القراءة إذا جاءه شيء من ذلك حتى يزول ما لم يقعد، أي ما لم يقطع قدر ما يتم فيه عملا استقبله

(1) كتاب النيل ج 2 ص 416/ 415، والأعمال التمهيدية ـ كتاب الإيضاح ص 105.