موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٨

338

الفَقَل

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

على الخلاف في العمل وإن قعد قدر ما يتمه فيه فسدت عليه … وقيل: جاز ما لم يزل عنه إن لم يخف فوات الوقت وإلا قصرها كما أمكنه … وإن تثاءب حتى تقعقع لحياة أو سمعة من خلفه قال: أخ أو أوه أو نفخ أو تنحنح فسدت وهو الصحيح، وقيل: لا إن تعمد ولا ضير بصوت الأسنان والأضراس .. (ولا يضر الصلاة ولا الوضوء تبسم … ).

القهقهة والبكاء والتنفس

قال الثميني وأطفيش: (وتنقضها والوضوء) وسواء في ذلك (صلاة الفرض والنفل قهقهة وفي الضحك بدون قهقهة قولان هل ينقضها أو الصلاة وفي البكاء وتنفس الصعداء وهو التنفس الطويل لأمر أخروي قولان وكذا التشنج والأنين الأخروي وينقضها البكاء والتشنج والأنين (2) لدنيوي …

فقط

الأفعال التي تنقض الصلاة والتي لا تنقضها

قال الثميني وأطفيش: (تنقضها أفعال ظاهرة إن لم تكن منها وإن كانت مباحة في غير الصلاة أو فيها لا لمهم شرعي ولا ينقضها فعل ظاهر منها أو لها لمهم كإصلاح صلاة أو تنجية، ولا ينقضها تكرير أفعالها سهوا أو تكريرها لخلل فيها ولا ينقضها فعلان من غيرها ولا لمهم شرعًا، وقيل: ينقضانها، وقيل: ينقضها ثلاثة، وقيل: لا ينقضها ولو أكثر … ومن المهم الشرعي ما أشار إليه بقوله: (كقتل مؤذ كعقرب أو حية أو دابة إن عارضت أو عارضت من معه فيها ويعيدها من دفع عمن لم يكن فيها وإن وجب عليه الدفع وقيل: لا. ولا) يعيد من قتله - أي المؤذي - إن خافه وإن لم يضره وقيل:

(1) كتاب النيل ج 2 ص 422/ 417. (2) كتاب النيل ج 2 ص 423/ 422، والجامع لابن بركة ج 1 ص 596/ 595، والأعمال التمهيدية - كتاب الإيضاح ص 106.