الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٩36 - نواقض الصلاة (مبطلاتها)
الفقلة
339
لا يعيد ولو لم يتعرض المؤذي له ولم يخفه وقيل يعيد إن قتله مطلقًا) … (وجاز فعل خفيف إن كان في أمرها وتحسينها ولو كان مما يستغنى عنه) كإسقاط ما أخرجه بلسانه إلى أحمر الشفة يسقطه بيده ولو كان لا يخاف رجوعه إلى فيه … وكميل برأسه لجانبه الأيسر وإلقاء لعاب فيه خوف طعام أو غيره فيه، مع أنه لو ألقاه سائلا على شفتيه السفلى وذقنه لجاز، وكشد عمامة انحلت وبقى طرفها أو بعضها … وإن كخطوتين لصعوبة موضعه مع القدرة عليه ما لم يرفع قدمًا وقيل: ولو رفعها) … (وإماطة أذى ومسح حصى لسجود وتسوية محله وتحول قريبًا لوعوثة - صعوبة في التسوية ـ إلى متمكن لسجود بالخفيف من غير الصلاة وإصلاحها عندنا لا ينقض إلا إن تعمده، وعند بعض قومنا لا ينقض ولو تعمد، وقيل: ينقض ولو لم يتعمد، وهكذا: كل فعل خفيف سهوًا فإنه مختلف فيه … ومن ثم قالوا العمل - سهوا من غير جنس الصلاة لا ينقض، وفي الاثنين قولان وفي الثلاثة النقض)، قيل: اتفاقًا من أصحابنا، وقال غيرنا لا نقض بالثلاثة أو أكثر … (إن فعل ذلك سهوا وإن عمدًا انتقض بالواحد فصاعدًا ككاسر حبة تين في فيه لا يعيد إن لم يتعمد) وقيل: يعيد، وذلك بالسهو … (وإن تعمد فسدت مطلقًا) لأن الأكل أعظم ولو فعلة واحدة وكذا الشرب …
(وإن حرك لسانه في فيه أو أخرجه منه أو عض شفته أو عض على نواجذه أو غض بصره أو أحد به نظرًا أو جعل يده في أنفه أو عينه أو في باطن من جسده أو بها في فرجه من وراء ثوب أو مسك بها عضوًا منه
مس
أوردها خلفه أو رفعها فوق رأسه أو في الهواء فسدت إن تعمد وفي السهو قولان وإن أتم صلاته على ذلك … (وإن أغلق - يده - ولو إصبعين بسهو)، قيل: أو عمد وأراد بالإغلاق الضم إلى باطن الكف … (لم يضره) وقيل: يضر بأصبعين وفسدت بالثلاثة) لأنهن ثلاثة أعمال وليس إجماعًا بل فيه قول