موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٠

340

الفَقَل

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

لا تفسد إلا بإغلاق أصابع اليد كلها فأكثر) كالعمد وإن بإغلاق أصبع واحدة وشدد في إغلاق أصابع يد كلها ولو سهوًا، وقيل: لا يضر ما لم يتم صلاته كذلك وكذا أفعال لا تنتقض سهوًا تضر إن أتم بها ولو به).

سهو الإمام:

قال الثميني وأطفيش ورخص لإمام أو غيره سها فسلم وقام أو مشى أن ويتمها لنفسه يرجع بمن خلفه إن لم يستدبر القبلة وعليه؛ فلا تفسد بسهو إن لم يكن فيه نقص فريضة وكذا زيادة أفعال من جنسها كرافع من ركوع أراد سجودًا فسها فأعاده فإن أتم التعظيم فهو والركوع عملان وفسدت) لزيادة عملين … (فإن ذكر قبل أن يتمه رفع ثم نزل للسجود وكذا إن ترك الركوع رجع ما لم يتم التسبيح فإن أتمه فالقولان أيضًا وإن زاد فالقولان أيضا … (فإن نوى ركوعًا أولا رجع إليه بلا استواء لقيام وإن نوى سجودًا قام ثم ركع وكذا جميع فروضها إن ترك بعضها بسهو ورجع إليه وأخذ من هناك ما لم يعمل عملين منها وقد مر الخلف في قدر العمل وإن نسي شيئًا من السنة فلا يرجع إليه إن دخل في عمل آخر) (2).

ه ما يسوغ التحول معه أثناء الصلاة:

قال الثميني وأطفيش: كل فعل لا ينقضها سهوا يفسدها عمدا إن لم يكن لإصلاحها) كوضع يد على فم عمدًا لا تقطع تثاؤب (فمن دخل فيها ثم حدث إليه ما خاف منه فسادًا كريح أو مطر أو دخان أو خوف سقوط بيت أو غار أخذ في إصلاحها بتحول ومضى عليها وإذا أتم قراءته ركع وسجد إن أمكنه في وإلا يمكنه زاد في قراءته حتى يبلغ محلا يمكنه فيه ذلك إن أمن الفوت وإلا

(1) كتاب النيل ج 2 ص 425 - 434، والأعمال التمهيدية ـ كتاب الإيضاح ص 434. (2) كتاب النيل ج 2 434 - 436.

ذلك