الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤١36 - نواقض الصلاة (مبطلاتها)
الفقلة
341
استأنفها وقصرها كما أمكنه وإن بإيماء كان ذلك بدخول أو خروج أو بطلوع أو نزول أو بغض بصر تارة وفتحة أخرى إن لم يدخل على دخان أو ريح فمن وجد مدخلاً أو مخرجًا من مثلهما أعاد إن غض على ذلك ومن لم يجد مدخلا أو مخرجًا غض تارة وفتح أخرى بقدر الإمكان وإن لم يجد إلا الغض حتى أكملها فلا ضير، ويقعد إن أمكنه القعود مع فتح ولا يغض مع قيام، وقيل: يقوم ويغض وهذا الحكم يثبت إن حدث عليه ذلك ولو أتمها بغض مع قيام، وقيل: يقوم ويغض وهذا الحكم يثبت إن حدث عليه ذلك ولو أتمها بغض ورخص ولو دخل فيها على ذلك … ولا يمس مغابن جسده لا لإصلاحها بعمد إلا لعذر لا بدّ منه ولا يباشرها كعورة بيد فإن كان يصلح بنظر فهو أولى من مباشرة … ويدفع عن نفسه مضرا لا يقبض يده عليه وإمساك إن أمكن غيره … ويصلح بيمناه ما رد الركبتان فوق إن لم يكن في عورة … ويصلح برجله اليمنى ما تحتهما إن كان قائما وباليد إن، قاعدًا، وبلسانه ما بفيه وإن استعمل يدًا بمحل رجل أو فعل عكسه ففي النقض به قولان، وكذا إذا رفع ما برأسه لا بيده وحك بأسنانه ما بشفتيه أو نفى شيئًا بفيه أو أنفه وإن ضره بأضراسه كطعام نزعه بلسانه إن أمكنه وإلا فبعود لا بيد، وكذا إن خاف أن يشغله بفيه أو خاف بلعه أخرجه منه بلسانه وإذا نزعه من أضراسه بلسانه حاذر أن يجاوز لسانه حمرة شفتيه وأخذ بيده بعد، فإن جاوز وهو زيادة في عمل أعاد على المختار، وقيل: لا يعيد).
دفع البزاق والبلغم:
قال الثميني وأطفيش: (وإن شغله بزاق)، أي: ريق رماه شمالا مقابل يسراه وقد نهى عنه يمينا وبلعه إن أمكن، فكما جاز دفعه خارجا جاز دفعه داخلا وفي نازل من رأسه أو طالع من صدره إن بلعه قولان في النقض به، وكذا من
(1) كتاب النيل ج 2 ص 437 - 444.