موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٢

342

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

ـ ـ

بفيه جرح يسيل دما و حضرت صلاة فإن اتسع وقتها انتظر زواله - أي: الدم - وإلا صلى كما أمكنه وكذا إن كان بأنفه أو وجهه أو غيرهما، وكذا غير الدم وبزق الدم أمامه وطأطأ برأسه للأرض وصلى لئلا يصل الدم ثوبه، وإن لم يمكنه صلى قاعدًا ووضع القيام لأن له بدلًا في الشرع وهو القعود … ) ولا بدل لطهارة الثوب وإن بلع دمًا أو قيئًا لا يجد منعه لم يكلف فوق طاقته … وإن اضطر إلى أكل أو شرب فعل قدر ما ينجيه إلى انقطاع الدم.

نظر المصلى للشمس:

:

(1)

قال الثميني وأطفيش: (وجاز النظر للشمس إن خاف طلوعها أو غروبها في محل يتبين فيه ولو خلفه، وقيل ثلاثًا، وقيل ما لم يتم ما ينتظره فإن رآها تطلع أو تغرب أمسك عنها في محل كان فيه حتى يتم إن لم يتعمد تأخيرًا وأعاد على المختار، وقيل: يقطعها إن لم يمسك وإن تعمده أي التأخير مضى بالإحرام ولو مع ذلك … وكذا إن خاف بمحل نظر إن أحس وإلا أعاد

(2)

ورخص (2).

حك الجسد:

(وإن ضره شيء بجسده حكه بأصبعه لا بالظفر وجاز به وليحذر إلا دما فإن قلع جلدًا أو شعرة أعاد، وقيل: حتى يدمي بدم فائض) هذا هو الصحيح لأن مجرد قلع شجرة أو جلده لا نسلم أنه عمل زائد بل شيء ترتب على ما يجوز له وهو الحك بل هو من جملة الحك، وإنما يكون عملا على حدة ناقضا لو فعله بعد غرضه من الحك (3).

عندي

(1) كتاب النيل ج 2 ص 444 - 448.

(2) كتاب النيل ج 2 ص 448 - 450.

(3) كتاب النيل ج 2 ص 51

451