الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٣36 - نواقض الصلاة (مبطلاتها)
الفتاة
343
حركة اليد والرجل
ويصرف بيده من الركبتين إلى فوق وبالرجل ما تحتها وإن خاف دماء أو قتلا بغير اليد فيما يصلح بغيرها أصلح بها عن نفسه ما خاف أن يشغله عن صلاته بإضرار أو بنقض وضوء كذبابة أو بعوضة ولا يتعمد قتل ذلك وإن تعمد أعاد على الصحيح لأنه تعمد للزيادة … وفي إعادة قاتله بسهو
قولان).
10 حكم مروحة اليد والتحرك
(ولا يتروح فيها بمروحة إلا إن خاف عرقًا بمحل نجس من جسده أن يصل ثوبه ويحذر من مس الثوب إن بل محل المجس فنجاسته فيها أشد من الأفعال … وجاز له تنح عن موضعه إن قابله كأعمى ـ قليل النظر ومن لا يحسن إلى أين يذهب إن دفعه والأعرج والمريض الذي يشق عليهما الدفع ومن في موضع شديد الظلمة إذ لا يدفع كصحيح وأعاد إن قصد
دفعه (2)
11 تذكر الشهوة
وإن شغلت نفسه فيها ـ الصلاة - حتى تحرك ذكره أعاد ما إن استعمل ذلك وأهملها وإلا رد فكرة لآخرته حتى يزول، ولا يدخلها على ذلك إن سبق حتى يسكن إن لم يخف فوت الوقت، وإن خافه صلى ورد فكرة ورخص ما لم ينته قيامه (3).
(1) كتاب النيل ج 2 ص 452/ 451.
(2) كتاب النيل ج 2 ص 453/ 452.
(3) کتاب النيل ج 2 ص 454.