الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٤344
الفَقَل
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
12 دخول الصلاة بثوب مبتل
ولا يدخلها بثوب يقطر ماء إن اتسع الوقت، وأجيز وإن كان لا يقطر ولكنه مبلول صلى به ولو اتسع الوقت، وإذا دخلها به ثم أرخى ثوبًا آخر وهو على نفسه صونًا للمبلول عن الأرض ففي الإعادة قولان والصحيح عدم الفساد بدخولها ببدن قاطر أو ثوب قاطر ولو يتلطخ وبالجملة فكل ما فيه إصلاحها يشتغل به إن أشغله عنها (1).
13 السكون عن أعمال الصلاة
قال الثميني وأطفيش: ينقضها سكون سهوا عن قراءة أو عمل أو عنه كقيام فارغ أو قعود فارغ من قول أو ركوع أو سجود فارغ قدر عمل مستقبل وإن كان السكون من جنسها ومن تعمده وإن قل أعاد وقيل غير ذلك فيه أي السكون عمدًا أو سهوًا أن لا يعيد إلا إن قعد قدر العمل كمحرم ترك القراءة أكثر من قدر تنفس أو بلع ريق فإنه يسكت قدر ذلك ثم يستعيذ ويقرأ لا أكثر تفسد صلاته إلا لعذر على الأول الذي هو الإعادة وإن قل أو قدر قراءة تجزيه لصلاته على الثاني الذي هو عدم الإعادة إلا إن كان قدر عمل وقيل: قدر ركعة وقيل: ما استقبله … وكذا إن سجد وترك التسبيح أو ركع وترك التعظيم عمدا أو قعد للتحيات وترك قراءتها وذلك قدر ما يفعل ما يجزي من ذلك، وكذا السكوت بعد إتمام القراءة أو إتمام التسبيح أو التعظيم أو التحيات أو أثناء ذلك عمدًا على القولين (3).
في
(1) كتاب النيل ج 2 ص 455/ 454.
(2) كتاب النيل ج 2 ص 456 - 457 والأعمال التمهيدية ـ كتاب الإيضاح ص 107.