الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٦346
الفَقَل
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
6
والاستقبال والوقت والقيام مع القدرة مع إرسال اليدين، وسائر الأركان كالتكبير للإحرام والقراءة والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والقعود بين السجدتين وفي التحيات وقيلك غير واجب بين السجدتين، وقيل: في التحيات الأولى وقيل الثانية فبنسيان واحد منها لا تفسد، والسنن كالتوجيه والاستعاذة، قيل: والبسملة والجهر بالقراءة والإسرار بها والتكبير لغير الإحرام، قيل: أو غير الذي بقيام من التشهد والتعظيم وسمع الله لمن حمده والتسبيح والتحيات والتسليم فلا يعيد ناس منها شيئًا إن لم يكن في أكثر صلاته وهو ما فوق النصف ويعتبر كل نوع على حدة … وقيل: التوجيه والاستعاذة والبسملة المختار أنها فرض وكذا التحيات لم يلزموا بنسيان واحد إعادة إلا إن نسي كل التوجيه والتحيات وقيل: التوجيه والاستعاذة والبسملة والتسليم والتقرب - الفضائل المقربة إلى رضا الله تعالى وثوابه - نوافل لا يوجب تركها عمدا إعادة، بل نقصان ثواب … والأول أصح … والرغائب كتوجيه إبراهيم والخشوع، وقيل: فرض).
16 الزيادة والإطالة في الأقوال والأنفال:
قال الثميني وأطفيش: (والزيادة على القدر المجزي في القراءة وإطالة القيام واللبث في الركوع والسجود بإكثار التعظيم والتسبيح أو زيادة غيرهما من ذكر الله واللبث في التحيات الثانية بزيادات في آخرها واللبث في القيام بعد الرفع من الركوع بإكثار الذكر فيه، إذ قلنا: إن ذلك مرغوب فيه إذ لا غاية للزيادة إلا ما لا يمكن من نحو خروج الوقت أو لعله أراد أنه رغب في الزيادة هكذا أو أنه رغب في إطالة القيام بكون كثيره وكون القراءة
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 461 - 465 والأعمال التمهيدية ـ كتاب الإيضاح ص 127، واطر الجامع لابم جعفر ص 153 - 205، والمصنف للكندي ج 5 ص 183 - 214.