الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٧36 - نواقض الصلاة (مبطلاتها)
الفقاة
347
بالترتيل فيطول القيام به ولو لم يكن إلا الفاتحة أو هي والقدر المجزي لعذر وأمثال ذلك لا تخفى، وأما المأموم فلا وجه لإطالته في الترتيل فيفوته الإمام ولا الإكثار من التعظيم والتسبيح فيفوته، ولا قراءة له إلا الفاتحة فلا يرتلها بقدر ما يفوته الإمام أو يفوته سماع السورة أو بعضها إذا كانت، وأما الإمام فإنه مأمور بأن يصلي بصلاة أضعف القوم، وكان ينهى الأئمة عن التطويل صلى الله عليه وسلم
بالناس (1).
(1) كتاب النيل … ج 2 ص 466.
١٬٤٨٤ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.