موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٨

348

سنن الصلاة ومكروهاتها العامة

1 أفضل صلاة المرأة:

قال الثميني وأطفيش: صلاة المرأة بمخدعها أفضل من صحن بيتها، ومارها أفضل من المسجد، ولا تصح فى غير ذلك إلا بسترة من خلفها زيادة على السترة المندوبة لها كالرجل من أمامها بينهما ثلاثة أذرع أو أقل وإن مر بأجنبي بالغ بينهما فسدت بكثوب أو عود أو حائط أو بهيمة أو نساء أو محرم منها، ولا تحتاج للسترة في ليل ولو مقمرًا ولا خلف إمام ولا في سفر أبيح لها أو لم يبح، وقيل: لا تعيد إن صلت خارجا ولم تجعل سترة من خلفها إلا إن مر خلفها راكعة أو ساجدة بالغ عاقل صحيح النظر أجنبي، وإن مر بها قائمة لم يضر، وقيل: يضرها، وقيل: لا يضر ولو راكعة

أو ساجدة … ).

صلاة الحاقن:

(ولا يصلي زناء وهو الحاقن ببول، أي حابس بوله في مثانته، ولا مدافع لأخبثيه يشتدان عليه ويدفعها وهما البول والغائط … والنجو وهو الغائط أشد … فإذا صلى الإنسان وهو يدفع بولا وغائطًا أو أحدهما فسدت الصلاة، وقيل: لا تفسد إن أتى بها كما أمر لم ينقص منها شيئًا ولم يحدث فيها كلاما

(1) كتاب النيل وشفاء العليل ج 2 ص 469/ 468، والإيضاح ج 2 ص 49