موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٩

37 - سنن الصلاة ومكروهاتها العامة

الفقاة

349

ولا صوتًا ولا فعلا ولو دخل بهما الصلاة ولكنه عاص لأنه أقتحم النهي

ورخص ما لم يتحرك (1).

عقص الشعر وعقده

(ولا عاقص شعره لأجل الصلاة جمعه بضفر وفتل أو بدونهما في الصلاة، قال بعضهم: أو قبلها لأجلها خلف قفاه أو جانبًا ولا عاقده أمامه أو جامعه بلا عقد قبل الصلاة أو فيها على القولين ولو امرأة وإن فعل أعاد، وقيل: لا إن فعل قبلها مطلقًا أو جمعه فيها أو كفه خلف أو أمام فيها بلا ضفر أو فتل، وكذا الخلف في كف الثوب لأجلها قبل أو بعد، وقيل بالنهي في ذلك كله ولو لأجلها قبلها أو فيها (2).

السنن: سنن الفطرة

1 ـ قد سن للإنسان عشر من الخصال؛ خمس في رأسه وهي قص الشارب ويجوز حلقه، وقيل: بدعة مكروهة وأجيز نتفه بكراهة، وقيل: هو عذاب المنافقين، وقيل: المكروه نتف بعضه.

2 ـ وفرق الشعر: ولا يكفي جعل خيط أو غيره في المفرق بفرق من أذن لأذن أو من أمام لخلف أو من جانب لجانب مطلقًا بحيث يكون قدر نصفه في رأي العين …

-

3 ـ والسواك: ولو بأصبعه إن لم يجد غيره وندب بأراك وعرفه أولى منه، ويستاك قبل الوضوء والتيمم وقبل الصلاة … وكره لمحتجم ولمن به قيء أو سعال أو عطس أو رمد يابس …

(1) السابق ج 2 ص 470/ 469.

(2) السابق ج 2 ص 470.