موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٠

350

الفقة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

4 ـ والمضمضة.

ه - والاستنشاق (1).

وخمس في سائر جسده، وهي:

1 ـ نتف شعر إبطيه ويجوز حلقه وقصه وإزالته بالنورة.

2 - وتقليم أظافره … ويبتدئ بمسجة اليمنى ثم الإبهام ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر، ثم وسطى اليسرى ثم المسبحة ثم الخنصرة … - واستحداده أي إزالة شعر الفرجين وما تلاهما وأجيز إلى السرة بشيء حديد يحلقه أو بنورة أو نتف.

4 ـ واستنجاؤه.

ه - وختانه (2).

(والشارب) إن دخل في فيه أعاد الصلاة ونجس مبلول مسه، وقيل: لا ينجس ولا ضير بطول شعر جانبي الفم، وقيل: يجب قصه إذا قبح وصار في زي المشركين قولان … وقيل: يزال شعر الشارب أو يقص إذا مضى شهر، وقيل: أربعون يوما، وقيل: سبعة أيام … (والفرق) تفسد الصلاة بعدمه ومع وجوده إن جاوز ثلاث شعرات من ناحية لأخرى إن طال الشعر قدر أربعة أصابع فأكثر … وشعر الإبط، ويجب نتفه إن خرج منه بعد إلصاق الذراع للجنب، واستحب بعضهم نتفه في كل أربعين يوما … والعانة يجب حلق شعرها إذا ذار بإصبع يحمل على إصبع أو وسط وهي الوسطى لأنها دون

(1) كتاب النيل وشفاء العليل ج 2 ص 472. (2) السابق ج 2 ص