الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥١37 - سنن الصلاة ومكروهاتها العامة
الفقلة
351
الإبهام وفوق غيرها، وقيل: إن مضى عليه أربعون يومًا، وقيل: للنساء عشرون
ولهم أربعون.
تصح
(والظفر) يجب تقليمه إن جاوز رأس إصبع … والرجلان كاليدين، وقيل: الصلاة على ذلك من دخول الشارب في الفم ومجاوزة ثلاث شعرات لجانب أو أكثر منها وخروج شعر الإبط بعد الإلصاق، ودور شعر العانة بإصبع ومجاوزة الظفر رأس إصبع … لا مع ترك استنجاء وختان ومضمضة واستنشاق اتفاقا، وقيل: يصح وضوء من تركهما ولو عمدًا).
(1) كتاب النيل وشفاء العليل ج 2 ص
473 - 475
١٬٤٨٨ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.