موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥١

37 - سنن الصلاة ومكروهاتها العامة

الفقلة

351

الإبهام وفوق غيرها، وقيل: إن مضى عليه أربعون يومًا، وقيل: للنساء عشرون

ولهم أربعون.

تصح

(والظفر) يجب تقليمه إن جاوز رأس إصبع … والرجلان كاليدين، وقيل: الصلاة على ذلك من دخول الشارب في الفم ومجاوزة ثلاث شعرات لجانب أو أكثر منها وخروج شعر الإبط بعد الإلصاق، ودور شعر العانة بإصبع ومجاوزة الظفر رأس إصبع … لا مع ترك استنجاء وختان ومضمضة واستنشاق اتفاقا، وقيل: يصح وضوء من تركهما ولو عمدًا).

(1) كتاب النيل وشفاء العليل ج 2 ص

473 - 475