موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٧

38 - قضاء الصلاة

الفتاة

357

ما

حكم البلوغ والطهارة والإفاقة أثناء وقت الصلاة

قال الثميني وأطفيش: (وإن بلغ طفل أو أفاق مجنون أو طهرت حائ أو نفساء في وقت لا يدركونها - الصلاة - فيه بفرائضها - الطهارة ونحوها - فغير مدركين لها فلا تلزمهم ولا يقصدونها كغيرهم لأنهم خوطبوا في وقت لا يسعها … والخطاب يتعلق بالممكن إجماعًا وبغير الممكن عند بعضهم، وقيل: لم يخاطبوا بها، وقيل: خوطبوا ولزمتهم … وقيل: إن أدركوا أمنه قدر يسع ركعة وهم متطهرون فليحرموا ويدخلوا فيها فقد أدركوها فمدرك من عصر ركعة قبل الغروب مدركة … وقيل من أدرك الحرام فقد أدرك الصلاة، وإن أدركوا قدر ركعة غير متطهرين لم تلزمهم الصلاة، ومن حضره وقت الصلاة وطلب منه الحق أو طلب أن يعطيه إنسانًا من آخر فليعطه ثم يصل إن وسع الوقت، وإن خاف فوته أو طلب وهو يصلي فحتى يصلي، والمشرك تلزمه الصلاة إذا أدرك بعض وقتها ولو أقل قليل بناءً على أنه مخاطب بفروع الشريعة وقيل هو كالطفل إذا بلغ ومن ذكر معه بناءً على أنه غير مخاطب

بفروعها والصحيح الأول).

(1) كتاب النيل ج 2 ص 497 - 498.