موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٨

358

الصلوات المسنونة المؤكدة

الوتر

1 حكمه

قال الثميني وأطفيش: (سن الوتر بوجوب وقيل بتأكيد وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: «الوتر واجب على دونكم) وأغرب من قال نفل، وقيل: هو فرض لقوله تعالى: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: 38] أي: الوتر في قول ولرواية الربيع أنه قال لأصحابه: «زاد الله عليكم صلاة وهي الوتر (2)، والجواب أنه نسخ وجوبه بقوله: «الوتر واجب على دونكم»، ومعنى عليكم في رواية الربيع التأكيد وأيضًا قال بعد حجة الوداع: «صلوا خمسكم» (3)، وسأله رجل بعدها عما وجب فذكر له منه خمس صلوات، وقال: «ليس عليك غيرها إلا أن تطوع

(0) (?)

(1) رواه الطبراني.

(2) متفق عليه، وانظر: شرح الجامع مسند الإمام الربيع بن

(3) متفق عليه.

(4) متفق عليه.

367

(5) كتاب النيل ج 2 ص 499، والإيضاح ج 2 ص 61، والجامع لابن بركة ج 1 ص 58.