الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٩39 - الصلوات المسنونة المؤكدة
الفتاة
359
عدد ركعاته:
قال الثميني وأطفيش: (وأقله عندنا ركعة يتقدمها اثنتان هما من جملة الوتر، فالوتر الواجب ركعة لم يتأكد أن يتقدمها ركعتان … وجاز بينهما بين الركعتين والركعة تسليم، وجوز واحدة بلا تقدم اثنتين عند العجز، وجوز ذلك بلا عجز وقيل: الوتر سبع ركعات وقيل خمس، وقيل: ثلاث، والصحيح أنه واحدة يتقدم النفل قبلها بست أو أربع أو اثنتين أو أكثر ولا حد للأكثر … وندب بسبع … وقيل: هو ثلاث بلا تسليم بينهما … وإنما يصلي كالمغرب تحيتان بتسليم وثلاث ركعات أو كالظهر أو العشاء أو الفجر بالفاتحة بلا سورة وأجيز بركعة واحدة أو أكثر بالفاتحة فقط لكن لا بد من قراءة الفاتحة والسورة أو بعضها معًا في الوتر (1)
وقت الوتر
(2)
(1)
قال الثميني وأطفيش: (ووقت ما بين العشاء والفجر وأجازه بعضهم بعد طلوع الفجر، وقيل: صلاة الفجر. فناسيه يصليه إذا ذكر، قال صلى الله عليه وسلم: «من نسى الوتر فليوتر إذا ذكر» (3)، وهذا يعضد القول بوجوب الوتر، لكن لا يقاوم أدلة عد الوجوب، فهو سنة غير واجبة تستدرك إذا ذكرت فإن ذكره بعد طلوع الفجر صلاه، وقيل: إذا طلع لم يلزمه، وقيل: يصليه بعد طلوع الشمس، وقيل: في الليلة المقبلة، وكذا من نام عنه فيه الخلف، وإن تركه عمدًا حتى خرج الوقت لم يعده، والأولى في قراءة الثالثة آية الكرسي وآمن الرسول وسورة القدر وسورة الإخلاص إن سلم أو قرأ في الأوليين ما فوق آية الكرسي، ويجزي فيها ما يجزي في الصلاة ويجوز النفل بعده على الصحيح وقيل: لا، وقيل: حتى يستيقظ) (3) …
(1) كتاب النيل ج 2 ص 501/ 500، والإيضاح ج 2 ص 61، والمصنف ج 5 ص 447 - 451.
(2) متفق عليه.
(3) كتاب النيل ج 2 ص 502/ 501، والإيضاح ج 2 ص 62.