الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٠360
الفَقَل
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
والأولى لمن أوتر ما أراد النفل بعده أن يصلي ركعة بتحية ويسلم يشفع بها الوتر وإذا صلى ما أراد ختمه بركعة واحدة أو بثلاث مثلا لأول الليل.
ركعتا الفجر
حكمها
قال الثميني وأطفيش: (وسن بالتأكيد للفجر ركعتان) وقال صلى الله عليه وسلم: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)، أي ثوابها في الآخرة خير من ثواب التقرب إلى الله تعالى بما في الدنيا كله، أو خير من التمتع بها في الدنيا كلها ملكها أحد كلها، أو خير من جميع ذلك … (بالفاتحة وسورة الكافرين في الأولى وبها وسورة الإخلاص ثلاثًا في الثانية ويكفي غير ذلك) وعن الحسن البصري أن ركعتي الفجر واجبتان، والصحيح أنها سنة مؤكدة، ولم يتركها صلى الله عليه وسلم في حضر ولا في سفر وندب التخفيف فيهما وصلاتهما في البيت ثم الذهاب للمسجد، … فمن صلى ركعتين نافلة قبل صحيح في ظنه فإذا هما بعده أجأناه لركعتي الفجر، لقوله: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر).
وقتها
:
طلوع الفجر الصادق وقيل ركعتا الفجر وقتهما دخول النصف الآخر من الليل، ولكن إن صلاهما قبل الفجر ونام أو جامع قبل ولو بعده أعادهما لا إن أحدث بغير نوم أو جماع، وأجاز أبو الحواري النفل بينهما وبين الفرض قبل الفجر ما لم ينم أو يوتر، ومن صلاهما بعد طلوع الفجر في ظنه أعادهما بعده، وقيل: لا يعيدهما، والصحيح الأول. ومن دخل مسجدا فأقيمت الصلاة
(1) رواه ابن حيان
(2) رواه البيهقي.