موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦١

39 - الصلوات المسنونة المؤكدة

الفقلة

361

قبل أن يركعها صلاهما خارجه إن أمن فوت الإمام وإلا صلى الحاضرة وهي فرض الفجر معه وهي أولى منهما وقضاهما بعد الطلوع إلى الزوال.

مكانها:

قال الثمين وأطفيش: (وجازت صلاتهما في المسجد ولو بعد الإقامة إن كان يتمها قبل إحرام الإمام، وقيل: مطلقا ويلحقه. الإمام في صلاة الفرض وجاز لمن خاف الفوت وصلى الفرض مع الإمام أن يصلي ركعتي السنة بعد صلاة الصبح قضاء لأن وقتها قبل الفرض عند بعض باتصال، وقيل: ما لم تطلع الشمس، وقيل: يصليهما ولو بعد العصر، ومن فاتتاه والفرض قضاهما بالترتيب … ومثلهما في السنة والتأكيد والقراءة وعدم تركهما في حضر ولا

في سفر ركعتا المغرب (1).

ركعتا المغرب

1 حكمها:

وهما كما سبق مثل ركعتي الفجر في السنة والتأكيد والقراءة وعدم تركها في حضر ولا في سفر، وقيل ركعتا الفجر وركعتا المغرب واجبتان، وقيل:

سنتان بلا تأكيد.

وقتها:

بعد صلاته، أي: عقب صلاة المغرب باتصال في مكان واحد وتكره صلاتهما في موضع آخر والكلام بينهما وبين المغرب أو بين فرض الفجر

وسنته.

(1) كتاب النيل ج 2 ص 520 - 505، والإيضاح ج 2 ص 64، والمصنف ج 5 ص 452 - 456.