الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٢362
الفَقَل
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
ما يستحب فيها:
(وندب لمصل أن يستجير بالله به أن ينجيه من النار بأن يقول: يعتصم أستجير بالله من النار بين المغرب وركعتيه والفجر وركعتيه أو بين الفرض والسنة المذكورين في الموضعين)).
سجود التلاوة
1 حكمه:
قال الثميني وأطفيش: (سُن للتلاوة سجود بلا إحرام وبلا سلام بعد)
6
وقيل فرض وقال به بعض أصحابنا (2).
2 مواضعه
قال الثميني وأطفيش: (في خاتمة الأعراف، وفي الرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، والحج، والفرقان، والنمل، والم تنزيل، وص، حم تنزيل من الرحمن الرحيم - فصلت - عند لَا يَسْمُونَ) وقيل غير ذلك) (3).
كيفيته
قال الثميني وأطفيش: (يكبر القارئ حين يهوي إليه ـ السجود ـ ثم يقول في سجوده: (سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا) ثلاثًا … ثم يرفع رأسه مكبرًا أيضًا قائلًا بعد الرفع سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه
(1) کتاب النيل ج 2 ص 506/ 505، والإيضاح ج 2 ص 66.
(2) وقال أبو حنيفة بالوجوب، وقال الشافعي لها إحرام وسلام. (3) حيث زاد بعضهم سجدة في آخر سورة الحج، وأسقط الشافعي سجدة النجم والانشقاق والعلق، وزاد أبو حنيفة سجدة في الانشقاق فقط.
ص وزاد سجدة في