الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٤364
الفَقَل
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
القبلة - لها أفضل بناءً على أنها دعاء ويجوز غيره، وقيل: لا بد من الاستقبال بناءً على أنها صلاة).
على من تسن؟
يستمع
قال الثميني وأطفيش: (ويسجد ـ قارئ ـ ومستمع ولو جماعة بإمام، وكذا سامع بلا استماع يهوي الإمام بتكبير ويتبعونه ويجوز سجودها فرادي ولو قرؤوها في موضع واحد، وقيل: لا تلزم من سمعها بدون أن كقراءة القرآن .... (وتصح بإيماء لقاعد ومضطجع وقائم بعجز أو مانع كماء، ويقعد لها ما سن قرأها أو سمعها إن أمكنه وإلا أوى تلقاء وجهه، وإن لا كقبلة وجوز مع إمكان وينزل راكب قرأها أو سمعها إن أمكنه وإلا أو في تلقاء وجهه وإن لا كقبلة وجوز الإيماء كذلك ومع إمكان للنزول ولغير راكب أيضًا … ولزم السجود السابع، أي: كان التالي يصح سجوده، وقيل: إن كان يجوز إمامته لهما … ولا) تلزم كاتبها ساكتا ولا (مهجيها) لانتفاء التلاوة حتى إنه لو حلف لا يقرأ أو لا يتكلم فهجى لم يحنث … (وإن قرأها جنب) أو حائض أو نفساء أو محدث أو قرئت عليه سجدها كل منهم إذا اغتسل أو تطهر، وقيل: في حينه، وقيل: لا شيء عليهم … ويسجدها قارئ أو سامع وصل فرضًا أو نفلا بلا تكبير في الهوى والرفع، وقيل: به فيهما حين يفرغ لأنها نفل لا يدخل على صلاته وليس منها وقيل يسجدها المتنفل حين ويهوي بلا تكبير ويرفع بلا تكبير وقيل يهوي ويرفع به، وإن سجد
يقرأها
6
:
في الفرض أعاد، وقال بعض قومنا وبعضنا يسجدها إذا قرأها ولو في صلاة الفرض، والصحيح عند المغاربة منا الأول (2) وقيل: لزم سجودها القارئ فقط
(1) كتاب النيل ج 2 ص 511/ 510.
(2) كتاب النيل ج 2 ص 514/ 511.