موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٥

39 - الصلوات المسنونة المؤكدة

الفقاة

365

لا غيره ولو في المجلس، وقيل: تلزم من في المجلس ولو لم يسمعها، واختلف فيمن رآهم يسجدون ولم يسمعها لنوم أو غيره (وفي مستمع إن جلس لاستماع سائر القرآن والوعظ أو لحاجة ثم تعمد لاستماعها ثم استمعها قولان ورجح منهما اللزوم، أي: التأكيد أو الوجوب)).

حكم تكرارها

قال الثميني وأطفيش: (ومن كرر قراءتها أو تكرر سماعه فهل بكل مرة لزمه أو واحدة في اليوم أو كلما قرأها أو سمعها إن تعدد المحل وواحدة بكل مكان أو ما لم يحفظ العشر الذي هو فيه، وانتقال الدابة وهو عليها كانتقاله، وإن قرأ القرآن في موضع واحد مرتين أو أكثر من أوله إلى آخره أو في يوم واحد لزم ـ تأكد ـ أن يسجد في كل آية سجدة كلما وصلها ولو على قول من قال يسجد مرة ما دام في مكانه … ورخص أن تكفي سجدة واحدة

خلاف (2)

قيام رمضان

حكمه

قال الثميني وأطفيش: ندب قيام رمضان ورغب فيه) ويصليه من يأكل في رمضان لعذر، وقيل لا وذلك كمن لا يطيق الصوم لمرض أو ضعف أو أكبر وكمسافر، ومن صام القضاء فله أن يصلي القيام إن لم يصله في رمضان، وقيل: لا. ولا يصلي الذين يقضون الصوم القيام جماعة، وقيل: يصلونها

جماعة.

(1) کتاب النيل ج 2 ص 514. (2) کتاب النيل ج 2 ص 515.