موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٦

366

الفَقَل

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

كيفيته وعدد ركعاته

قال الثميني: (وقد صلاه الله أربع تسليمات ثم زاد أبو بكر مثلها ثم عمر كذلك فمضت السنة بذلك أن يصلى القيام أربعًا وعشرين ركعة بثلاثة أئمة لولا يجوز بأكثر إلا باستخلاف لنحو تنجية أو حدوث قيء أو رعاف أو خدش فقد يجوز ولو بست أو أكثر … ويروح كل من الثلاثة بمن خلفه) أي: يجعلهم مستريحين وذلك بأن يقعد على أربع تسليمات) وقيل: تسليمتين (قدر ما يأتي بالباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقعدون ساكتين أو يقولون ذلك، وقيل: قدر فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ} [الروم: 17] لآية، وقيل في الترويحة الأولى: قدر ركعتين، وفي الثانية: قدر أربع، وفي الثالثة: قدر ست (لا بوجوب كل) فلو صلاها واحد أو اثنان وترك الترويح أو روح بعض وترك بعض، أو روح الواحد المصلي الكل في بعض وترك في بعض أو روح أقل من القدر أو زاد عليه، أو صلوا فرادى لم تفسد، وتسليمات القيام اثنتا عشرة، وقيل: ست على إنه يسلم عند كل أربع ركعات، والتحيات اثنتا عشرة على كل حال … وإن لم يكن إلا إمامان صلياه أثلاثًا لا أنصافا والعاجز ثليًّا أو ضعفه … ويكفي فيه قراءة الصلاة، واستحب بعض عشر آيات في كل

ركعة) (1) …

وقته

وندب بعض العتمة وقبل الوتر ولا بأس به قبل العتمة - العشاء أو بعد الوتر ما لم يطلع الفجر والأصل أو السنة أن لا يصلي بعد الوتر … ومن فاته كله أو بعضه أو صلى كما لا يجوز وعلم نهارًا أو حين لا صلاة ليلًا … قضاه

(1) كتاب النيل ج 2 ص 516 - 518، والإيضاح ج 2 ص 75 - 77، والمصنف ج 5 ص 459 - 462.