الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٧39 - الصلوات المسنونة المؤكدة
الفقاة
367
بعضه أو كله إن فاته كله نهارًا ولو في الضحى، وقيل: بعد الظهر، وقيل: لا يقضي بعد فوته، ونصليه جماعة ما لم يخرج وقته، وقيل: ولو خرج وقته وقد أجاز بعض التنفل جماعة وأجاز بعضهم صلاة القضاء جماعة مطلقًا ولو لم تكن بنوم أو نسيان … ويصلي الوتر بالجماعة في رمضان ما دام وقته إذا صلوا القيام، جماعة، وإذا خرج وقته صلوه فرادي وندب الوتر بمصل العتمة جماعة إلا من عذر فلا كراهة وإن كان له عذر فليصلوا الوتر بمن صلاها معه أي مع الإمام لا بغيره وإن لم يجدوا من صلاها معه فليوتروا فرادى، ورخص أن يوتروا بمصل معهم القيام وإن لم يتعتم معهم … وإن لم يتعتموا بجماعة فلا يوتروا بها ولو أقاموا بها … ومن لم يتعتم مع الإمام فلا يوتر معه ولو أقام معه وجوز أن يوتر معه … ولا يوتر بجماعة إن لم يقم بها، وإن قدم
القيام على العتمة فلا يوتر بها، وجوزه من يوتر بها ولو في غير رمضان … وإن تعتموا مع الوتر خطبوا بعده - الوتر خطبوا بعده ـ أي الدعاء والتأمين ـ ولا يخطب - بهم إن أقاموا بعده إذ لا نفل بعد الوتر … ومن ثم كانوا يخطبون بعد فجر يزيدون في الدعاء وبعد عصر كذلك وبعد ظهر الجمعة إذ نفل عنه الله أنه لم يتنفل بعد ظهر الجمعة) حتى ينصرف من المسجد فيصلي ركعتين، والمراد بالخطبة رمضان بعد الوتر وكذا في ليلة الجمعة الدعاء الزائد على المعتاد
هنا
في
لا الخطبة المعهودة للجمعة (2).
شروطه
قال الثميني وأطفيش والقيام) كالفرض بناء وشرطًا ونقضا) فالبناء لنحو قيء ورخص فيه بتيمم لصحيح واجد للماء … ومن شرع في الركعتين اللتين
(1) رواه البخاري.
(2) كتاب النيل ج 2 ص 520 ـ 524.