موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٨

368

الفَقَل

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

قبل الوتر ثم بان قبل السلام له أنه بقي من قيامه ركعتان ردهما إليه بالنوي ثم يصلي الركعتين اللتين قبل الوتر ثم يوتر بواحدة وقيل: لا، وهو

الصحيح

ه تحويل الفريضة نافلة والعكس:

قال الثميني وأطفيش: (واتفقوا على رد فريضة لنافلة مثل أن يشرع في عصر فيتبين أنه لم يصل الظهر فلينو ما شرع فيه نفلا، ومثل أن يدخل في فرض فيتبين أنه قد صلاه، ومثل أن يدخل فيه قبل وقته ثم يتبين له أنه قبل الوقت لا على عكسه، وهو رد النافلة للفريضة، وعدم الاتفاق على هذا العكس بصدق بأنهم اتفقوا على عدم جوازه، وبأنهم لم يتفقوا على عدم الجواز والمراد الأول فالحق أنهم لم يتفقوا على رد الفريضة للنافلة بل منعه بعض … وفي رد نافلة لمثلها قولان مثل أن يقصد نفلًا مخصوصا كالنفل السابق على الفرض أو المتأخر عنه فيدخل فيه أو في غيره فيتبين له أنه قد صلاه أو أنه يؤخره فيرد أحدهما للآخر. ولا تجزئ نافلة ردت لفريضة عن واحدة من نافلة وفريضة وجوزت هذه النافلة المردودة للفريضة فلا تكرير مع قوله قبله عن نافلة أخرى وترد الفضيلة للسنة وقيل: لا، ولا يجوز العكس

اتفاقا، وترد سنة لأخرى ولنفل ويرد نفل لسنة، وقيل بمنع ذلك كله …

وصح رد مغرب - لنفل بقراءة السورة أو بعضها مع الفاتحة في الثالثة وبإضافة ركعة رابعة إليها بالفاتحة وغيرها ما لم يقعد للتحيات الأخيرة لجواز النفل بالفاتحة كما جاز في الفرض وإن بدا له ذلك قبل الركوع من الثالثة زاد قراءة السورة إن شاء … وكذا الوتر يرده للنفل بإضافة ركعة إذا أحرم للوتر بواحدة دون تقدم شفع أو صلاة ثلاثًا بلا تسليم في التحيات الأولى، وإن

(1) كتاب النيل ج 2 ص 524 ـ 525.