موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٩

39 - الصلوات المسنونة المؤكدة

الفقاة

369

ظهر له قبل تمام القيام من التحيات الأولى رد ذلك نفلا وسلم قاعدًا، وقيل: إذا شرع في القيام لم يجز له التسليم بل يرد للنفل ويزيد ركعتين … وجوز الرد فيهما ولو جاوز التشهد ما لم يتمه لكن يرجع للأرض بلا تكبير ويمس

وجهه الأرض كالمسبح فيقوم بالتكبير قائمًا غير مسبح في الأرض ولا ماكث فيها، وأجيز ذلك الرد ما لم يسلم.).

(1)

(1) كتاب النيل ج 2 ص 525 ـ 528.