الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٩39 - الصلوات المسنونة المؤكدة
الفقاة
369
ظهر له قبل تمام القيام من التحيات الأولى رد ذلك نفلا وسلم قاعدًا، وقيل: إذا شرع في القيام لم يجز له التسليم بل يرد للنفل ويزيد ركعتين … وجوز الرد فيهما ولو جاوز التشهد ما لم يتمه لكن يرجع للأرض بلا تكبير ويمس
وجهه الأرض كالمسبح فيقوم بالتكبير قائمًا غير مسبح في الأرض ولا ماكث فيها، وأجيز ذلك الرد ما لم يسلم.).
(1)
(1) كتاب النيل ج 2 ص 525 ـ 528.
١٬٥٠٦ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.