موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٠

370

1 حكمها

صلاة العيدين

قال الثميني وأطفيش: (سن بترغيب لكل أحد للعيدين) وقيل: ألزم ولم يفرض، وقال أبو إسحاق: فرض على الكفاية (ركعتان) (1).

2 كيفيتها:

قال الثميني وأطفيش: (ركعتا بتوجيه وإحرام وقراءة بالفاتحة وسورة) تامة ويجزئ بعضها، وندب كونها في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى)، وفي الثانية: (والشمس وضحاها)، واستحب بعض في الأولى: سبح اسم ربك، وفي الثانية الغاشية، واستحب بعض غير ذلك وخطبة بعد تسليم يذكر فيها زكاة الفطر في عيد الفطر والضحية في الأضحى، يكبر قبلها سبعًا ويجوز أقل وأكثر، وإن خطب قائمًا جلس واحدة أو جلستين، وهي كخطبة الجمعة في

الكيفية ووجوب الإنصات وحكم من لغا والصلاة عندها جوازا ومنعا (2).

وقتها

قال الثميني وأطفيش: (من) (ارتفاع) للشمس قدر رمح اثني عشر شبرا مع تعجيل الأضحى ليشتغلوا بالذبح وتأخيرًا لفطر لإخراج زكاة البدن للزوال …

(1) کتاب النيل ج 2 ص 529، والجامع لأبي جعفر ج 2 ص 406 وما بعدها.

(2) كتاب النيل ج 2 ص 530/ 529.