الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧١40 - صلاة العيدين
الفقلة
371
وإن صح العيد بعده ـ الزوال - أخرت صلاته لصبح غد أو ما بعد صبحه .. وقيل: يبرز إليه متى جاء خبره ولو بالعشي، وقيل: ما لم يصلوا العصر … وإن صح ليلًا أخَّروها لغد ولا تصلى ليلًا … ).
4 سننها
1 - الخروج من المنزل وحض عليه أهل الأمصار والقرى وأحسن اللباس وجميع ما يمكنهم من الزينة حتى النساء والأطفال وأبكار الخدور.
الذهاب من طريق والرجوع من آخر كما فعل … وجاز
2 - ينبغي التخلف عن الخروج لمن خاف على نفس أو مال.
3 - والأكل في الفطر قبلها وفي النحر بعدها.
4 ـ وسن فيها استياك بآراك أو بشام - شجر عظيم الرائحة أو نحوهما.
ه - التطيب بالطيب.
6 - الاغتسال.
7 ـ أحسن اللباس (2).
عدد المصلين:
قال الثميني وأطفيش: (وهل تصلى باثنين ثلثا بإمام) وإن برجلين أو رجل وامرأة أو بخمسة والإمام سادس أو سبعة أو عشرة أقوال ومن لم يجد أحدًا صلى، وحده ولا يخطب وقيل: يخطب … وهل يتم العدد ولو بنساء أو
(1) كتاب النيل ج 2 ص 531/ 530. (2) کتاب النيل ج 2 ص 534، والجامع لأبي جعفر - ج 2 - ص 413، والإيضاح ج 2 ص 84/ 83.