موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧١

40 - صلاة العيدين

الفقلة

371

وإن صح العيد بعده ـ الزوال - أخرت صلاته لصبح غد أو ما بعد صبحه .. وقيل: يبرز إليه متى جاء خبره ولو بالعشي، وقيل: ما لم يصلوا العصر … وإن صح ليلًا أخَّروها لغد ولا تصلى ليلًا … ).

4 سننها

1 - الخروج من المنزل وحض عليه أهل الأمصار والقرى وأحسن اللباس وجميع ما يمكنهم من الزينة حتى النساء والأطفال وأبكار الخدور.

الذهاب من طريق والرجوع من آخر كما فعل … وجاز

2 - ينبغي التخلف عن الخروج لمن خاف على نفس أو مال.

3 - والأكل في الفطر قبلها وفي النحر بعدها.

4 ـ وسن فيها استياك بآراك أو بشام - شجر عظيم الرائحة أو نحوهما.

ه - التطيب بالطيب.

6 - الاغتسال.

7 ـ أحسن اللباس (2).

عدد المصلين:

قال الثميني وأطفيش: (وهل تصلى باثنين ثلثا بإمام) وإن برجلين أو رجل وامرأة أو بخمسة والإمام سادس أو سبعة أو عشرة أقوال ومن لم يجد أحدًا صلى، وحده ولا يخطب وقيل: يخطب … وهل يتم العدد ولو بنساء أو

(1) كتاب النيل ج 2 ص 531/ 530. (2) کتاب النيل ج 2 ص 534، والجامع لأبي جعفر - ج 2 - ص 413، والإيضاح ج 2 ص 84/ 83.