الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٢372
الفَقْلة
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
عبيد أم لا قولان … وجاز الإمام أن يصليها بهما، أي: بالنوعين النساء والعبيد فقط إن لم يحضرها غيرهما، وكذا الأطفال أو مع النساء والعبيد).
6 حكم تاركها:
قال الثمينى وأطفيش: (وتارك صلاتها - صلاة العيد ـ لا لعذر خسيس) ولو اجتمع قوم من أهل القرى أو الأمصار أو الجماعة على تركها لأثموا به … ولا يجوز لأحد التخلف عنها إلا لعذر … (2).
حكم التكبير فيها
يعني
قال الثميني وأطفيش: (وهل يكبر فيها بسبع أو تسع أو بإحدى عشرة أو بثلاث عشرة؟ أقوال) والعمل بالأول … فالأول يكبر بعد الإحرام في الأولى أربعًا وبعد القراءة في الثانية ثلاثًا، والمراد بالأول القول الأول وهو تكبير سبع … والثاني في الأولى بعد الإحرام أربعًا وفي الثانية بعد القراءة خمسا أو في الأولى ستا وفي الثانية ثلاثًا … (ومن تعمد زيادة أو نقصًا على هذا العدد المذكور في الأقاويل أعاد ومن عزم على قول بأن أحرم عليه فعمل لغيره ففي إعادته قولان … وإن لم يتعمد زيادة أو نقصا فلا يعيد حتى يزيد أو ينقص ثلاث تكبيرات، وقيل: تكبيرتين، وقيل: لا تبطل إن تعمد زيادة ولو زاد أكثر من ثلاث، وإن تعمد نقصا أعاد، وقيل: لا حتى ينقص أكثر من نصف التكبيرات، والتكبير في الأولى قبل القراءة إجماعا وفي الثانية قبلها وفاقًا لبعض وخلافًا لآخرين، (ومن لم يحسنه) أي: التكبير (صلى ركعتين بلا تكبير ونواهما للعيد، ومن صلى ركعة فلا عليه (3).
(1) كتاب النيل ج 2 ص 534/ 532. (2) كتاب النيل ج 2 ص 535/ 534.
(3) كتاب النيل ج 2 ص 535 - 538، والإيضاح ج 2 ص 86، وموسوعة آثار الإمام جابر بن زيد
الفقهية ص 572/ 571.