موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٣

40 - صلاة العيدين

الفتاة

373

حكم المسبوق في صلاة العيد

قال الثميني وأطفيش: (وإن فاته الإمام بشيء استدركه) بعد التسليم أو في حينه، وأدركه قبل الشروع في التعظيم أو قبل الرفع من السجدة الثانية من الركعة الأولى (إن علم ما كبر في الأولى)، وقيل: لا يستدرك ما فات منها كالجنازة، وإلا استدل بما يكبر في الثانية أو دله أمين أو من صدقه … ) (وإن فاته بهما أي بالركعتين … دخل إليه إن بان له ما كبر بأمناء أو بمن يثق به … وضحت عند بعض إن دخل بلا علم على عدو مخصوص إن وافق

العدد وإلا أعاد … ).

حكم التنفل قبلها

قال الثميني وأطفيش: (وفي التنفل قبلها أو بعدها خلاف، فعندنا يتنفل قبلها لا بعدها إلى الزوال، وقيل: يصلون النفل بعد صلاة الفطر وقبله، وقبل صلاة الأضحى لا بعدها، وقيل: يتنفل قبلهما لا بعدهما، وقيل: لا ولا (3).

10 حكم التيمم والتوضؤ لها:

:

قال الثميني وأطفيش: (ولمتيمم ومتوضئ فيها) أي: في صلاة العيد كغيرها إن لم يمكنها إلا ذلك فضل مغتسل … ) ولمغتسل من جنابة أو حيض أو نفاس بعد طلوع فجر العيد أفاض ماء ولو بلا دلك ولا تعميم ونواه لها، أي نوى الماء لصلاة العيد أي نوى اغتساله به بعد فراغه من الغسل الأول وهو غسل الجنابة أو الحيض أو النفاس ذلك المذكور من فضل المغتسل أيضًا … ولا يفصل بين التكبيرات إلا بتكبير إمامه وكذا الإمام يفصل تكبيره

(1) کتاب النيل ج 2 ص 538، والإيضاح ج 2 ص 87. (2) کتاب النيل ج 2 ص 539، والإيضاح ج 2 ص 87.