موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٤

374

الفَقَل

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

بتكبير المأموم … وإن لم يمكنه الغسل غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين، وقيل: للركبتين ووجهه ويكون له فضل المغتسل)

11 ما يفعل الإمام بعد الصلاة

اختلفت سيرة أهل الدعوة في ذلك، منهم من يقول: يخطب إذا سلم، ومنهم من يخطب قائمًا وتكون له جلسة، واحدة وقيل: جلستان، ومنهم من

يخطب قاعدًا (2).

(1) کتاب النيل ج 2 ص 540. (2) كتاب النيل ج 2 ص 541.