الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٤374
الفَقَل
الجزء الثالث: الطهارة والصلاة
بتكبير المأموم … وإن لم يمكنه الغسل غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين، وقيل: للركبتين ووجهه ويكون له فضل المغتسل)
11 ما يفعل الإمام بعد الصلاة
اختلفت سيرة أهل الدعوة في ذلك، منهم من يقول: يخطب إذا سلم، ومنهم من يخطب قائمًا وتكون له جلسة، واحدة وقيل: جلستان، ومنهم من
يخطب قاعدًا (2).
(1) کتاب النيل ج 2 ص 540. (2) كتاب النيل ج 2 ص 541.
١٬٥١١ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.