موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٦

376

الفَقْلة

الجزء الثالث: الطهارة والصلاة

أهل المصر والقرية وقيل: لا صلاة لذلك، وقيل: يجتمعون في المساجد يذكرون ويدعون حتى يزول وإن لم يجتمعوا فلا ضير وإن قرؤوا القرآن بدل الصلاة كفى، وليس كذلك لأحاديث صلاة كسوف الشمس والقمر … (بفذ وبجماعة في الوقت الذي يجوز فيه الصلاة ما لم تزل العلامة، وقيل: ولو زالت أو أراد وقت الخسوف أو نحوه لا بعد زواله … (وهل يجهر فيهما بالقراءة الفاتحة والسورة جهرًا زائدًا على المعتاد وهو الصحيح كما روي أنه قال: «يجهر فيهما بالقراءة») … (أو يسر؟ قولان … ) وقيل: هما ركعتان في ركعة كما روي عنه الله أنه صلاهما فقام طويلًا يقرأ ثم ركع طويلًا ثم قام طويلًا دون القيام الأول ثم ركع طويلًا دون الأول ثم رفع قائلا الله لمن حمده وسجد سجدتين طويلتين ثم سجدتين دونهما وسلم،

سمع

فأطال

وقيل: سجد سجدتين فقط بلا إطالة وفي البخاري عن عائشة: «خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب» (2).

حكم الخطبة لها:

قال الثميني وأطفيش وليس من شرطها خطبة بعدها على الأصح)، وأما خطبتة يوم مات ولده فلقول الناس كسفت الشمس لموت ولده: إبراهيم: خطب ليزجرهم عن هذا القول (3).

(1) رواه مسلم.

(2) كتاب النيل ج 2 ص 546/ 545، والإيضاح ج 2 ص 90/ 89. (3) كتاب النيل ج 2 ص 545/ 544، والإيضاح ج 2 ص 90.