الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٧41 - صلاة العلامة الكسوف والخسوف والزلزلة
الفتاة
377
حكم الجماعة فيها
صلاتها
قال الثميني وأطفيش (بفذ وبجماعة في الوقت) والصحيح جواز فذًا ـ فردًا ـ أو جماعة مطلقا، وقيل: تصلى بجماعة في القمر وفرادى في الشمس، وقيل عكسه، وقيل: لا تصلى بجماعة مطلقًا (1).
:
(1) كتاب النيل ج 2 ص 545، والإيضاح ج 2 ص 90.
١٬٥١٤ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.