موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٧

41 - صلاة العلامة الكسوف والخسوف والزلزلة

الفتاة

377

حكم الجماعة فيها

صلاتها

قال الثميني وأطفيش (بفذ وبجماعة في الوقت) والصحيح جواز فذًا ـ فردًا ـ أو جماعة مطلقا، وقيل: تصلى بجماعة في القمر وفرادى في الشمس، وقيل عكسه، وقيل: لا تصلى بجماعة مطلقًا (1).

:

(1) كتاب النيل ج 2 ص 545، والإيضاح ج 2 ص 90.